صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلاّ صام » (١).
بل صريح الروضة كونه كذلك في الواجب الغير المعيّن أيضا.
وفيه نظر ، لاختصاص الصحيحة بالمستحبّ ، وعدم حجّية المطلقات في غير الصوم النافلة كما يأتي وجهه.
وأمّا الواجب المعيّن ، فصرّح بعضهم بفوريّة المبادرة وفوات الصوم بتأخير النيّة عن وقت التذكّر (٢) ، بل لا يبعد كونه وفاقيّا ، وهو الموافق للأصل المذكور ، ويدلّ عليه ما يأتي في المسألة الآتية من بطلان الصوم وفواته بنيّة الإفطار أو التردّد في جزء من اليوم ، خرجت النوافل بالإطلاقات المذكورة وصحيحة هشام فيبقى الباقي.
فإن قيل : المطلقات تشمل الواجب الغير المعيّن أيضا ، بل صحيحة الحلبي (٣) تشمل المعيّن أيضا.
قلنا : نعم ، ولكن قوله في صحيحة البجلي : « إذا لم يكن أحدث شيئا » (٤) يوجب تقييدها في الواجب الغير المعيّن صريحا وفي المعيّن فحوى وإجماعا مركّبا ، فإنّ نيّة الإفطار أو التردّد أيضا إحداث شيء.
فإن قيل : ليس المراد بالشيء الإطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت ، لإيجابه خروج الأكثر ، بل المراد شيء خاصّ.
قلنا : فيكون مجملا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٧.
(٢) انظر الروضة ٢ : ١٠٧ ، والمدارك ٦ : ٢١.
(٣) الكافي ٤ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٢.