من شهر رمضان أجزأ عنه ، بتفضّل الله تعالى ، وبما قد وسّع على عباده » (١).
ورواية الزهري الطويلة الواردة في وجوه الصيام ، وفيها : « وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد (٢) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس » فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : « ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه » فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال : « لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمَّ علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأنّ الغرض إنّما وقع على اليوم بعينه ».
وبين ما هو مطلق يدلّ على المطلوب بالإطلاق ، كصحيحة الأعرج ، (٣) وروايتي النبّال (٤) ، ومحمّد بن حكيم (٥) ، وحسنة ابن وهب :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.
(٢) معنى الانفراد بصيامه : إمّا أن يصوم يوم الشكّ خاصة دون ما قبله من أيام شعبان ، والسر في النهي حينئذ أنّه إن انفرد بصيامه على أنّه من رمضان خالف الشرع ، وإن صامه بنية شعبان أو الترديد وميزه من بين أيام شعبان بصيامه يظهر منه أنّه إنّما فعل ذلك لزعمه أن صيامه لا بدّ منه ، فكأنّه صامه من رمضان وإن أخطر بباله أنه من شعبان ، وذلك يشبه إدخال يوم من رمضان ، وهكذا ذكره في الوافي ( ج ١١ : ١٠٧ ) ، أو المعنى : انفرد بصيامه بنية رمضان من بين الناس وكون الناس يعدونه من شعبان ، هكذا ذكره في الحدائق ( ج ١٣ : ٣٦ ) حاشية منه رحمهالله من « ق ».
(٣) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ـ ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٧ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٧.