ولقوله عليهالسلام في رواية يعقوب بن شعيب ـ بعد السؤال عمّن لم يتمكّن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية ـ : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم؟ قال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » (١).
وفي رواية الأوسي ـ بعد الأمر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلاّ من أهل الولاية في البحر ـ : « فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » (٢).
وفي رواية عمر بن يزيد : عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ، فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت » (٣).
وفي رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال : فقال : « لا والله إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ثمَّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصابعه (٤).
والظاهر أنّ المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام ، وكراهة ردّ غيرهم من السؤال كما قال سبحانه ( وَأَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) (٥).
وأمّا قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير ـ بعد سؤال رجل : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون ـ : « لا تعط الزكاة إلاّ مسلما ، وأعطهم من غير
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.
(٥) الضحى : ١٠.