الملاك خصوص ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج فيختص الوجوب بالعلل التوليدية كالإلقاء بالنسبة إلى الإحراق ، ولا يعمّ العلل الاعدادية كالشرط والمعد والسبب ، فانّ كلّ واحد منها مقدّمة ، ولكن لا يستحيل انفكاك كلّ واحد منها عن الواجب. (١)
وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق الخراساني بقوله :
إنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليدية. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّ الملاك ليس التوقّف بما هو هو ولا خصوص ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج ، بل الملاك ما يقع في طريق المطلوب بالذات ، وهذا لا يوجب اختصاص الوجوب بالعلّة التامّة بل كلّ من الشرط والمعد على قسمين موصل أي واقع في طريق المقصود ، وغير موصل أي ليس كذلك.
بقيت هناك إشكالات أُخرى تعرّض لبعضها المحقّق العراقي فلاحظها. (٣)
__________________
١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٢٣٩.
٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٨٥.
٣ ـ بدائع الأفكار : ١ / ٣٨٨.