الأوّل : ما استدلّ به المحقّق الخراساني على عدم ترتّب الثواب على الواجب الغيري باستقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد أو لثواب كذلك فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه وأتى به بماله من المقدمات. (١)
يلاحظ عليه : كيف يستقلّ العقل بوحدة الثواب مع أنّ الموضوع لترتّب الثواب هو إطاعة المولى والمفروض وجود ذلك الملاك في امتثال الواجب الغيري أيضاً ولا يقاس الثواب بالعقاب ، لأنّ الثواب على الطاعة والمفروض انّها متعدّدة حيث إنّه أطاع أمر المولى في مورد الغيري ثمّ أطاع أمره في مورد النفسي ، فالطاعتان مختلفتان ويتبع تعدّدَ الطاعة ، تعدّدُ الثواب ، وأمّا العقاب فهو مترتب على التمرّد والخروج عن رسم العبودية وزيّ الرقية. وليس في ترك الواجب إلاّ تمرّد واحد حسب العقل.
فإن قلت : إنّ الثواب فرع كون العمل مقرِّباً من المولى ، وهو فرع كون المتعلّق محبوباً وحسناً بالذات ، والمفروض أنّ الواجب الغيري ليس محبوباً بالذات ، بل محبوب بالعرض فكيف يترتب عليه الثواب؟
قلت : إنّ الثواب يترتّب على إطاعة أمر المولى سواء أكان المتعلّق محبوباً بالذات أو محبوباً بالعرض.
وإن شئت قلت : إنّ الثواب يترتّب على كون حركة العبد حركة إلهية وعملاً يُتطلب به امتثالُ أمر المولى سواء أكان المتعلّق محبوباً بالذات أو لا ، وعلى ضوء ذلك يكفي في ترتّب الثواب انصباغ العمل بصبغة إلهية ، وعندئذ يستقل العقل بترتّب الثواب عليها على القول بالاستحقاق.
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٧٤.