فالأوّل : كما إذا قامت الأمارة على عدم وجوب السورة الكاملة ثمّ بان الخلاف.
والثاني : كما إذا أثبت الأصل طهارة شيء وحليته.
أمّا عدم لزوم التصويب في الصورة الأُولى ـ أي إذا كان الدليل رافعاً لوجوب الشيء ـ فلأنّ مورد توهّم التصويب أحد الأُمور التالية :
أ : القول بالإجزاء بمعنى إنكار حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل ، فحكم العالم هو وجوب الصلاة مع السورة الكاملة ، وحكم الجاهل وجوبها بلا سورة ، فالحكم المشترك بينهما منتف.
يلاحظ عليه : أنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل في مرحلة الإنشاء محفوظ ، فما شرعه اللّه سبحانه وبلغه إلى النبي حكم مشترك بين الطائفتين بلا فرق بين العالم والجاهل.
ب : القول بالإجزاء يلازم عدم فعلية الحكم في حقّ الجاهل ، وفعليته في حقّ العالم ، وهذا أيضاً نوع إنكار لحكم اللّه المشترك.
يلاحظ عليه : أنّ تخصيص الفعلية بالعالم وإخراج الجاهل عنها أمر مشترك بين القائل بالإجزاء والنافي له ، وذلك لقبح خطاب الجاهل فعلاً.
ج : القول بالإجزاء يلازم قبول الناقص مكان الكامل.
يلاحظ عليه : بأنّه ليس أمراً بديعاً ، فقد اتّفق الكل على سقوط بعض الأجزاء والشرائط عن المطلوبية بعد الإتيان بالفرد الناقص من الصلاة ، لحديث « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (١) فلو أتى بالصلاة بلا سورة جهلاً أو نسياناً فصلاته صحيحة بلا إشكال.
__________________
١ ـ الوسائل : ٤ ، كتاب الصلاة ، الباب ١٠ ، من أبواب الركوع ، الحديث ٥.