البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥/١ الصفحه ٣٥٢ : ء في مورد من الموارد من الطهارة إلى الديات إلاّ لأجل عبادة اللّه ،
فكانت الغاية للأمر في جميع الموارد
الصفحه ٥٥٠ : من الأُمور الخارجة عنه.
وإن أراد انّ الإتيان بالشيء للتوصّل به
إلى العبادة كاف في تعنون المقدّمة
الصفحه ٣٣٤ : الصلاة ، لأنّ
الإتيان لأجل هذه الغايات لا يضفي للعمل عنوان العبادة.
وعلى ضوء ذلك فالعبادة عبارة عن
الصفحه ٣٣٦ :
لا يعدّ عبادة وعبودية ، أعني ما يساوق عنوان : « پرستش » في الفارسية. وعلى ذلك
فالأولى تبديل عنوان
الصفحه ٥٤٥ :
أنّ الطهارات الثلاث
بعنوان كونها عبادة ، مقدّمة ، وعليه فالأمر الغيري المتعلّق بها بطبيعة الحال
الصفحه ٥٥٢ : هو
صالح للعبادة ولا يعتبر فيه كونه عبادة بالفعل.
نعم إذا أتى به بقصد الأمر الغيري يكون
عبادة
الصفحه ٥٤٦ : الثلاث بنفسها مستحبة
ذهب المحقّق الخراساني بأنّ المقدّمة
فيها بنفسها مستحبة وعبادة ، وغاياتها
الصفحه ٣٣٥ :
وبذلك يعلم انّ مجرد الخضوع لا يعدّ
عبادة ما لم ينبع من الاعتقاد الخاص ، وهو كون المخضوع له إله
الصفحه ٥٤٨ : كون ذاك الأمر داعياً إلى ما هو عبادة لا يكفي
في عبادية الوضوء ، والشاهد على ذلك انّه لو صلّى أحد
الصفحه ٥٤٩ :
لكونها عبادة لا
يسقط أمرها إلاّ بقصد التقرّب ، فكذلك له تعلّق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها
أيضاً
الصفحه ٥٥١ :
أمّا الثاني وهو تعيين مصحّح العبادة
فقد مرّ أنّ المصحّح عبارة عن أمرين تاليين :
أ. كون الشي
الصفحه ١٤٣ :
الأمر
التاسع
في
الحقيقة الشرعية
الحقيقة الشرعية عبارة عن صيرورة ألفاظ
العبادات حقائق في
الصفحه ١٥٢ :
الأمر
العاشر
في أنّ ألفاظ العبادات
وضعت للصحيح أو الأعم
تمهيد
عنون صاحب الكفاية المسألة
الصفحه ٥٤٤ :
: اتّفق الفقهاء ـ غير أبي حنيفة ـ على أنّ الطهارات الثلاث أخذت مقدّمة للصلاة
بما هي عبادة يتقرّب بها إلى
الصفحه ٦٠٥ : بها ، قلنا بوجوب
المقدّمة أو لا.
ولو قلنا بالاجتماع ، جاز التوصّل بها ،
لأنّ تصحيح العبادة لا