للوضع لأحد المعنيين ثبوتاً ، وإمّا إثباتاً فهي موضوعة للسبب الصحيح لما عرفت من أنّ الغرض يحدد فعل الإنسان فلا يصدر عنه فعل أوسع من غرضه ، وبما أنّ الداعي لاعتبار المعاملات ووضع اللفظ لها ، هو المصالح التي تترتب عليها وتدور عليها رحى الحياة ، فلابد أن يدور اعتباره ثبوتاً ووضع اللفظ إثباتاً ، مدار وجود الاغراض الداعية ، وهي منحصرة بالصحيح من الأسباب دون الفاسد منها ، فيكون الاعتبار والوضع منحصرين به ، فخرجنا بالنتائج التالية :
أوّلاً : اختصاص النزاع في أسماء المعاملات بالعرف دون الشرع.
ثانياً : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح العرفي.
ثالثاً : أنّ اختلاف الشارع والعرف في اعتبار سبب وعدمه يرجع إلى الاختلاف في نفس المعتَبر ، حيث إنّ الشارع اعتبر في عالم الثبوت وجود اللفظ في الأسباب والقبول ولم يعتبره العرف ، وهذا يرجع إلى الاختلاف في المعتبر لا الوحدة في نفس المعتبر والاختلاف في المصداق.
الخامس : في وجه التمسّك بالإطلاقات والأدلّة الإمضائية بعد القول بأنّ أسماء المعاملات وضعت عند العرف للصحيح دون الأعم ، وهذا هو بيت القصيد في هذا المبحث فعلى الفقيه الذي يتمسّك بالأدلة الإمضائية في مقام الشك في التخصيص أو اعتبار قيد أو شرط أن يثبت أنّ القول بوضع الألفاظ للصحيح عند العرف لا يمنع من التمسّك بها ، فيقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل : لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات وضعت للأسباب الصحيحة عرفاً فهل يجوز التمسّك بالإطلاق أو لا؟
وبعبارة أُخرى : إذا قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسام للأسباب الصحيحة ، فهل يكون ذلك مانعاً من التمسك بإطلاقات الأدلة الإمضائية عند الشكّ في