بسيطاً لا كثرة فيه يساوق حصر صدوره عن علة واحدة.
وعلى ضوء ذلك فالقاعدة مختصة بالواحد البسيط من جميع الجهات ، وأين هو من النهي عن الفحشاء الذي هو واحد بالنوع حيث إنّ النهي عن الكذب غير النهي عن الغيبة وكلاهما غير النهي عن النميمة؟!
ورابعاً : انّ الأثر المترتب على الصلاة مختلف ، واختلافه يكشف عن وجود الكثرة في الصلاة ، فالصلاة كما هي تنهى عن الفحشاء ، فهي عمود الدين ، وقربان كلّ تقي ، ومعراج المؤمن ، فيلزم أن يكون في الصلاة جوامع كثيرة كلّ مصدر لأثر خاص.
وخامساً : انّ القول بوضع الصلاة للجامع البسيط الموجود في جميع المراتب وإن كان يرفع الإشكال وهو وجود الجامع في عامة مراتب الصحيح أُحادية كانت الصلاة أو ثُنائية أو ثلاثية أو رباعية ، كانت الصلاة صلاة اختيار أو صلاة اضطرار ، لكنّه يوجب الإشكال في أمر آخر وهو أنّ مشاهير الأُصوليين في مبحث الشك في الجزئية والشرطية ذهبوا إلى القول بالبراءة بادّعاء انحلال العلم الإجمالي إلى أمر يقيني وشكّ بدوي ، وهذا إنّما يصحّ إذا تعلّق الأمر بأمر مركب ذي أبعاض حتى يكون بعضه متيقناً والبعض الآخر مشكوكاً ، الذي هو قوام الانحلال ، وأمّا إذا كان الأمر متعلّقاً بأمر بسيط وكانت نسبة الأجزاء إليه نسبة المحصِّل إلى المحصَّل يكون المرجع هو الاشتغال لكون المأمور به واضحاً ، والشكّ إنّما هو في محقّقه ودورانه بين الأقل والأكثر ، ومن المعلوم انّ العقل يحكم عندئذ بالاحتياط للعلم بالاشتغال القطعي والشكّ في سقوطه بالأقل ، وهذا ما يعبّر عنه تارة بالشكّ في المحصل أو الشكّ في السقوط.
هذا هو الإشكال الذي تنبّه إليه المحقّق الخراساني وأجاب عنه بقوله :