لحكمه شرعا (١) ، وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ، مع عدم
______________________________________________________
(١) وحاصل الجواب المشار اليه : هو ان الاشكال انما يتم فيما لو كان اليقين في القضية ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ، لا فيما اذا كان اليقين فيها ملحوظا باللحاظ الآلي.
وتوضيحه : ان الواقع ـ مفعولا ـ في قضية لا تنقض اليقين هو مفهوم اليقين ، ولا ريب ان مفهوم اليقين بما هو مفهوم اليقين لا اثر له ، بل الاثر اما لما هو بالحمل الشائع يقينا ، أو للمتيقن اما بنفسه حيث يكون المتيقن حكما ، او حكمه فيما اذا كان المتيقن موضوعا لحكم. وعلى كل فمفهوم اليقين بما هو مفهوم لا اثر له ، فهذا المفهوم الذي هو المفعول في القضية اما ان يراد به ما هو يقين بالحمل الشائع وهو نفس الانكشاف التام ، او يراد به ما هو المنكشف بهذا الانكشاف وهو المتيقن. واذا كان المراد به نفس الانكشاف يكون اليقين منظورا بالنظر الاستقلالي ، اذ ليس مرادهم من الاستقلالية الا كون مفهوم الطبيعي مرادا به مصداق ذلك الطبيعي في الخارج. واذا كان المراد به ما هو منكشف بهذا الانكشاف كان اليقين منظورا عندهم بالنظر الآلي ، ووجه الآلية فيه ان كون المنكشف منكشفا تمام الانكشاف انما هو لحضوره بالحضور التام واتصافه بهذه الصفة ، وليس الانكشاف الكامل والحضور التام الا نفس اليقين ، فمتعلق اليقين انما يكون واجدا لهذه الحالة بواسطة اليقين ، واليقين في هذه الحالة لا يكون الناظر له ناظرا اليه بما هو مصداق لطبيعي الانكشاف بل يكون منظورا اليه بما هو موجب لانكشاف متعلقه تمام الانكشاف ، فاليقين صار طريقا لغيره ، ولاجل هذا كان اليقين المنظور بهذا النظر منظورا بالنظر الطريقي الآلي عندهم لا الاستقلالي.
فاذا عرفت هذا ... فنقول : الظاهر ان المراد من البناء العملي في هذه القضية هو البناء العملي على ترتيب آثار اليقين الطريقي ، ولا يكون ذلك الا البناء العملي على