يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به (١).
______________________________________________________
(١) المراد من البراءة النقلية هي رفع ما لا يعلمون وامثالها ، كقوله الناس في سعة ما لا يعلمون ، وما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع منهم. وقد تقدم شمولها للشبهة الحكمية والموضوعية ، كما ان هناك ما يدل على الرفع في خصوص الشبهة الموضوعية كقاعدة الحل ، ومن الواضح ان دليل الرفع موضوعه عدم العلم ومحموله رفع تبعة العقاب عنه وهو شامل لما قبل الفحص باطلاقه ، ولا اشكال في جريانها حتى قبل الفحص في الشبهة الموضوعية.
واما في الشبهة الحكمية فقد استدل على وجوب الفحص فيها بوجوه :
الاول : دعوى الاجماع على وجوب الفحص فيها.
الثاني : العقل بدعوى ان لنا علما اجماليا بثبوت التكاليف في موارد الشبهات الحكمية بحيث لو تفحص عنها لظفر بها ، ومن الواضح انه مع حصول هذا العلم الاجمالي بالتكاليف التي بحيث لو تفحص عنها لظفر بها فلا يجوز ترك الفحص عنها ، فان الوقوع في مخالفة تلك التكاليف مما لا معذر لها عند العقل.
والحاصل : انه مع كون احتمال التكليف منجزا عقلا للتكليف ـ لو كان ـ لا مجرى للبراءة ، لوضوح ان موضوعها عدم العلم بالحجة على التكليف ، ومع كون احتمال التكليف منجزا عقلا يكون هناك حجة معلومة ، فلا مجرى لما كان موضوعه عدم العلم بالحجة.
واما كون احتمال التكليف منجزا عقلا في المقام فلفرض العلم بانه لو تفحص عن التكليف لظفر به ، ومن الواضح انه لا يجب على الله ايصال التكليف الى المكلفين بالوحي لكل مكلف ، بل طريق ايصال تكاليفه اما نبيه وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام في حال الحضور او الرواة وكتبهم في حال الغيبة ، فلو كان التكليف المشكوك موجودا في كتب الرواة بحيث لو رجع المكلف اليها لوجده لكان لله الحجة