وينبغي التنبيه على أمور :
الاول : إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه ، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان ، وأنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ، بل كان الامر فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الاقل والاكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها (١) ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة
______________________________________________________
في جريان الاصول ان لا يستلزم جريانها محالا ، فلا بد من الالتزام بعدم جريان البراءة النقلية ، لان جريانها يستلزم احتمال المحال وهو كالمحال المعلوم.
(١) توضيح هذا التنبيه انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في المركب من اجزاء خارجية لكل جزء منها وجود مستقل ، وقد دار امر ذلك المركب بين ان يكون الواجب منه هو الاقل أو الاكثر ، كالصلاة المركبة من اجزاء موجودة مستقلة كالتكبير والقراءة والركوع والسجود ، وشككنا في كون الاستعاذة جزءا منها اولا ، لكننا لا نقول بالبراءة العقلية فيما اذا كان الاقل والاكثر من قبيل المشروط وشرطه ، كما لو شككنا في كون الاقامة هل هي شرط لصحة الصلاة او انها مستحب او واجب آخر مع الصلاة؟ او كان من قبيل الخاص والعام كما لو شككنا في كون الواجب في ذكر الركوع هو خصوص التسبيحة الخاصة او مطلق الذكر.
وتمهيدا لبيان الحال في المقام نذكر ما اشار اليه المصنف في حاشيته على الرسائل في الفرق بين هذه الصور ، ومحصله : ان مشكوك الجزئية اما ان يكون له وجود مستقل في الخارج في قبال وجود الاجزاء الأخر كالسورة المشكوكة او كالاستعاذة المشكوك كونهما جزءا من الواجب.
واما ان يكون له وجود في الخارج ولكنه غير مستقل ، وذلك كالفصل بالنسبة الى الجنس ، فانهما موجودان بوجود واحد ينحل عقلا الى جزءين وهما الجنس