ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار (١) ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وإيضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية أو الثانوية ، وإن كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الاحبة (٢).
______________________________________________________
الواقعية والظاهرية فضلا عن البراءة بقوله : ((واما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة)) بل لا مجال مع تحقق قاعدة نفي الضرر للادلة الأخر من الادلة الاجتهادية الدالة على الحكم واقعيا كان أو ظاهريا. والى هذا اشار بقوله : ((كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالادلة الاجتهادية)) واشار الى انه ليس هذا من الشرط بل هو لعدم الموضوع للبراءة بقوله : ((إلّا انه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل الاجتهادي يكون بيانا)) فلا موضوع للبراءة العقلية ((و)) يكون ((موجبا للعمل بالتكليف ولو ظاهرا)) فلا موضوع لدليل الرفع وقاعدة الحل. واشار الى ان المراد من الاشتراط هو عدم الموضوع للبراءة ، فلا يختص ذلك بقاعدة الضرر بل كل دليل دل على الحكم في مورد البراءة ولو كان حكما ظاهريا لا موضوع معه للبراءة بقوله : ((فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط ان لا يكون على خلافها)) أي على خلاف البراءة ((دليل اجتهادي)) اصلا ف ((لا خصوص)) لنفس ((قاعدة الضرر)).
(١) لا يخفى ان قاعدة الضرر من القواعد الفقهية ، لان المستفاد منها حكم شرعي بلا واسطة وهو الجعل الشرعي لرفع الحكم الضرري ، اما بلسان رفع موضوعه ، او برفع الحكم الضرري بنفسه لا بلسان رفع موضوعه كما سيأتي بيانه. وحيث ان وضع الكتاب للبحث عن المسائل الاصولية فالبحث عن قاعدة الضرر اجنبي عن مقصده ، ولذا قال : ((وان كانت)) أي قاعدة الضرر ((اجنبية عن مقاصد الرسالة)).
(٢) الجهات التي اشار اليها المصنف الى البحث عنها في قاعدة الضرر أربع : جهة السند ، واليها اشار بقوله : ((توضيح مدركها)) أي توضيح جهة حجيتها من ناحية