الحرام المعلومين في البين دون غيرها ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه : انه لو لاقى اناء احد الإناءين احد الإناءين المعلوم بالاجمال نجاسة احدهما. وقد اشار في المتن الى فروض ثلاثة تختلف نتائجها فانه : تارة يكون حكم الملاقي بالكسر لاحد الإناءين المعلوم بالاجمال نجاسة احدهما مما لا يجب الاجتناب عنه. واخرى : يكون حكم الملاقي بالكسر لاحدهما مما يجب الاجتناب عنه دون الملاقى بالفتح. وثالثة : يكون حكم الملاقي بالكسر لاحدهما هو وجوب الاجتناب لانه يكون احد الاطراف ، فيكون الملاقى والملاقي كلاهما مما يجب اجتنابهما.
وتوضيح الحال في الفرع الاول وهو اختصاص وجوب الاجتناب بالملاقى بالفتح ، دون الملاقي بالكسر فانه لا يجب الاجتناب عنه ، وذلك فيما لو تقدم العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين ثم بعده حدثت ملاقاة اناء ثالث لاحد الإناءين فان القاعدة تقتضي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر.
وغاية ما يمكن ان يدعى في لزوم الاجتناب عنه كما يلزم الاجتناب عن الملاقى بالفتح هو صيرورة الملاقي بالكسر بسبب الملاقاة من اطراف العلم الاجمالي المنجز ، غايته انه كانت اطرافه قبل الملاقاة اثنين وبعد الملاقاة ثلاثة ، وهذا لا يعد فارقا فانه بعد تنجز العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عما هو النجس الواقعي ، ومن الواضح انه بعد الملاقاة صار حكم هذا الملاقي بالكسر واقعا حكم الاناء الملاقى بالفتح ، لوضوح انه لو كان الملاقى بالفتح نجسا لكان حكم الملاقي بالكسر هو النجاسة ايضا ، فيكون العلم الاجمالي بالنجس بعد الملاقاة دائرا بين ان يكون في الطرف غير الملاقى او يكون في الطرف الملاقى بالفتح وملاقيه ، وكون الامر دائرا قبل الملاقاة بين طرفين لا يضر ، لوضوح ان الحال فيه كما لو قسمنا الاناء الملاقى بالفتح الى اناءين فان الاطراف تكون ثلاثة ، ولا شبهة في لزوم الاجتناب عنها ثلاثتها ، وبعد ان كان حكم الملاقي بالكسر واقعا حكم الملاقى بالفتح فيكون حاله حال ما اذا قسمنا الملاقى