شك في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
(١) لما فرغ من حال الشك في الحيوان بالنسبة الى الشبهة الحكمية ، اشار الى حال الشك في الحيوان بالنسبة الى الشبهة الموضوعية ، وقد اشار الى صور ثلاث فيها :
الاولى : ان يشك في كون هذا المذبوح هل هو واجد للخصوصية التي تؤثر التذكية فيه مع تحققها ، ام ليس بواجد لتلك الخصوصية فلا يكون للذبح بسائر شرائطه اثر فيه ، كما لو شك في ان هذا المذبوح هل هو شاة او من المسوخ ككونه قردا او غير ذلك من المسوخات؟
ومن الواضح ان هذا الشك من الشك في الشبهة الموضوعية للعلم بكون لحم الشاة المذبوحة حلالا ولحم القرد المذبوح حراما ، فالشك في حرمة هذا الحيوان وحليته نشأ من الجهل بكونه شاة او قردا.
وقد ظهر مما ذكرنا في الصورة الاولى من الشبهة الحكمية ان اصالة عدم التذكية هنا محكمة ايضا لفرض صدق عدم التذكية عليه في حال الحياة ، فان هذا الحيوان سواء كان شاة او قردا هو من غير المذكى في حال حياته ، ونشك بارتفاع ذلك عنه في حال زهاق روحه بالذبح ، فانه لو كان شاة يكون مرفوعا ، ولو كان قردا لكان باقيا فنستصحب كونه غير مذكى الى حال زهاق روحه بالذبح ويحصل ما هو الموضوع للحرمة ، وهو مركب من امرين زهاق الروح وعدم التذكية ، وقد احرز الاول بالوجدان والثاني بالاصل.
الصورة الثانية : ان يعلم كون الحيوان مما يقبل التذكية ككونه شاة ، ولكن يشك في تذكيته للشك في تحقق ما اعتبر في التذكية ، كما لو شك في انه ذبح او خنق او انه ذبح بالحديد او بغير الحديد ـ بناء على اشتراط الحديدية في آلة الذبح ـ او كون الذابح مسلما او غير مسلم.