يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية فالاصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) بعد ما عرفت من انه مع جريان الاصل الموضوعي لا مجال لاصالة البراءة ولا لاصالة الاباحة قطعا ... يقع الكلام في انه فيما اذا شك في حليّة لحم حيوان للشك في قبوله للتذكية ام لا ، فهل هناك اصل موضوعي يثبت الموضوع للحرمة فيه ام لا؟
وتوضيح ذلك يحتاج الى بيان امور :
الاول : ان التذكية هل هي من المفاهيم العرفية وهي الذبح والنحر كما يظهر من صاحب القاموس ، او انها من الحقائق الشرعيّة كما يظهر من موارد استعماله في لسانه كقوله عليهالسلام : (كل يابس ذكي) (١) وقوله عليهالسلام : (ذكاة الارض يبسها) (٢) وقوله عليهالسلام : (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (٣) وغيرها من الموارد التي اطلق عليها الذكاة في لسان الشارع ، فان الظاهر ان استعمالها في هذه المقامات المختلفة ليس على سبيل المجاز.
وعلى كل فبناء على انها من الحقائق الشرعيّة فهل هي معنى بسيط يترتب على اسباب له عند الشارع فيترتب على الذبح بشرائطه ويترتب على يبس الارض ، ويترتب في الجنين على ذكاة أمه؟
او انها عبارة عن نفس هذه الامور التي اعتبرها الشارع كالنحر في الابل والذبح في غيره؟
__________________
(١) تهذيب الاحكام : ج ١ ، ص ٤٩.
(٢) راجع نهاية ابن الاثير ولسان العرب ومجمع البحرين في مادة (ذكا).
(٣) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، باب ١٨ من أبواب الذبائح حديث ١٢.