فافهم (١).
هذا بحسب حكم العقل.
وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الاقل والاكثر ، ويعينه في الاول (٢).
______________________________________________________
(١) لعله يشير الى عدم ورود هذا الوجه الخامس على التفصي المذكور ، لان مدعى الشيخ (قدسسره) انه مع تردد الواجب بين الاقل والاكثر ودخالة قصد التمييز في تحقق الغرض غير المتأتى من المكلف يسقط لزوم تحصيل الغرض على وجه لزوم الفراغ اليقيني عنه ، لان عدم سقوط الوجوب مما لا إشكال فيه في المقام ، فلا بد وان لا يقول الذاهبون الى تبعية الاحكام للاغراض المستلزم لوجوب تحصيل الاغراض بوجوب تحصيل الغرض في المقام ، فلا يبقى الا الوجوب من ناحية الامر وقد فرض انحلاله الى معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا ، والله العالم.
(٢) كان الكلام المتقدم في البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، وقد عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال ولزوم الاتيان بالاكثر عقلا ، لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، واما الانحلال المذكور فقد عرفت بطلانه.
واما البراءة النقلية مثل حديث الرفع فتوضيح الحال فيها يتوقف على بيان امور :
الاول : انه حيث لا يجري الاصل في السبب لمانع فلا مانع من جريانه في المسبب ، لان السبب والمسبب اثنان وليسا شيئا واحدا حتى يكون عدم جريان الاصل في السبب معناه عدم جريان الاصل في المسبب ، وكذلك في الامر الانتزاعي والمنتزع منه فانهما اثنان ، واذا لم يجر الاصل في منشأ الانتزاع لمانع من الموانع فلا مانع من جريانه في الامر الانتزاعي.
الثاني : ان الجزئية للجزء تنتزع من مقامين : احدهما : دخالة الجزء في تحقق المصلحة المترتبة على المركب وهذه دخالة واقعية تكوينية ، فان منشأ انتزاع الجزئية من