تنبيهات
الاول : إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن (١) ،
______________________________________________________
التكليف بامر حالي كذلك يصح)) التكليف المتعلق ((بامر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع)) فان الخطاب بالحج يكون فعليا وان كان متعلقه امرا استقباليا كما مرّ تحقيق ذلك في الواجب المعلّق.
(١) توضيحه : ان الاضطرار اما ان يكون الى معين او الى غير معين.
والاول : كما اذا علم بغصبيّة احد الإناءين كان احدهما ماء والآخر خلا فاضطر الى شرب الماء.
والثاني : كما اذا كان الاناءان ـ المعلوم غصبية احدهما او نجاسته ـ ماء بان علم ان احد هذين الماءين في الإناءين نجس او مغصوب ، فاضطر الى شرب احدهما ، وعلى كلّ من الفرضين فاما ان يكون الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي ، أو يكون مقارنا له ، او متأخرا عنه ، وحيث لا فرق بين المقارنة والسبق فالتقسيم يكون باعتبار تأخر الاضطرار عن العلم تارة ، وعدم تأخره عنه اخرى ... فالاقسام اربعة :
ـ الاول : الاضطرار الى المعيّن قبل العلم.
ـ الثاني الاضطرار الى المعيّن بعد العلم.
ـ الثالث : الاضطرار الى غير المعيّن قبل العلم.
ـ الرابع : الاضطرار الى غير المعيّن بعد العلم.
ثم لا يخفى ان الاقوال في المسألة ثلاثة :
الاول : مختار المصنف في المتن وهو عدم تنجز العلم الاجمالي في الاقسام الاربعة كلها بواسطة الاضطرار ، فلا فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم او بعده وسواء كان الى معيّن او غير معيّن.