وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية وكيف كان (١) ، فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده : القطع بثبوت شيء ، والشك في بقائه (٢) ، ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع
______________________________________________________
مصاديقها مسألة اصولية مما تتعلق بالعمل بواسطة. ومن الواضح ان مجرى الاستصحاب ربما يكون مسألة اصولية ، كما لو شككنا في حجية الخبر فان الاستصحاب يجري ويكون مفاده عدم حجية الخبر ، او شككنا في حجية خبر الفطحيين مثلا لان جملة من الفطحيين من ثقات اصحاب الصادق عليهالسلام ، ثم قالوا بعده بامامة عبد الله الافطح مدة سبعين يوما ، وهي المدة التي عاشها عبد الله بعد ابيه عليهالسلام ، وبعده رجعوا الى موسى بن جعفر عليهالسلام ، فنستصحب حجية خبرهم في هذه المدّة للشك في كون رجوعهم الى عبد الله هل يوجب خروجهم عن حجية الخبر ام لا؟ ونتيجة هذا الاستصحاب نفس الحجية وهي حكم اصولي ، والى هذا اشار بقوله : ((كيف)) لا تكون حجية الاستصحاب حجية مسألة اصولية ((و)) الحال انه ((ربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما اصوليا كالحجية مثلا)).
(١) حاصله : ان الخلاف في مسألة الاستصحاب في كونها مسألة اصولية او فقهية انما يتأتى حيث يكون الاستصحاب هو ما ذكره ، وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم. واما لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء ، او كان هو نفس الظن بالبقاء ، فلا اشكال في كونه مسألة اصولية ، لوضوح ان بناء العقلاء ، او الظن ليس حكما عمليا فقهيا ، فحجية بناء العقلاء على البقاء ، وحجية الظن بالبقاء حجية مسألة اصولية ، وعبارة المتن واضحة.
(٢) حاصله : ان الاستصحاب يتقوّم بامرين وهما ركناه : اليقين السابق المتعلّق بثبوت شيء ، والشك في بقائه في الزمان اللاحق. وقد ظهر هذان الامران من التعريف المذكور ، لان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي