وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الاشعري ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية (١) ، بل من ذهب إلى
______________________________________________________
للغرض مجال ((و)) لما كان لهذا الاحتمال مجال ومن الواضح انه ((معه)) أي مع احتمال دخالة قصد الوجه المتوقف على معرفة اجزاء العبادة تفصيلا غير المقدور في فرض العلم الاجمالي ودورانه بين الاقل والاكثر ((لا يكاد يقطع بحصول اللطف)) العقلي ((و)) هو ((المصلحة الداعية الى الامر)) ومع عدم امكان تحقق ما يتوقف عليه حصول الغرض فلا بد من سقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض ((فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته)) أي مخالفة الامر ، ويحصل التخلص عن تبعة مخالفته لاجل الانحلال المذكور ((باتيان ما علم تعلقه به فانه واجب عقلا وان لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف)) عقلي ((رأسا)) وذلك هو الاقل ((لتنجزه بالعلم به اجمالا)) لانه إما واجب لنفسه او لغيره ، فيكون الاقل هو القدر المتيقن الواجب قطعا في المقام ((واما الزائد عليه لو كان)) هو الواجب واقعا ((فلا تبعة على مخالفته من جهته)) أي من جهة العلم الاجمالي ((فان العقوبة عليه بلا بيان)) لانه مشكوك بدوا.
(١) هذا هو الجواب عن التفصيات المذكورة ، وحاصله : انه لا وجه للتفصي عن اشكال الغرض بهذه الوجوه الثلاثة :
اما عن الاول : فبأن الانحلال من ناحية الامر وان كان يتم على مذهب الاشعري القائل بامكان الارادة الجزافية وتحقق الامر من المولى من دون غرض ومصلحة اصلا ، لكنه لا يمكن ان يكون الانحلال من ناحية الامر مع عدم الانحلال من ناحية الغرض نافعا لمشهور العدلية ومن يرى رأيهم.
والحاصل : ان جريان البراءة في الاكثر على مذهب الاشعري لا يجدي لمن ذهب الى ما عليه مشهور العدلية من كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه ، لوضوح عدم جريانها عنده من ناحية الغرض الذي قد حكم العقل