الثاني : إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي (١).
______________________________________________________
فتحصل مما ذكرنا جريان الاصل الموضوعي المثبت للحرمة في الصورتين الاوليين وجريان الاصل الموضوعي المثبت في الصورة الثالثة ، فلا مجال لجريان اصالة الاباحة في هذه الصورة كلها ، تارة للاصل المخالف لها واخرى للاصل الموافق حكما لها.
(١) حاصل ما اشار اليه في هذا الامر هو حسن الاحتياط شرعا وعقلا ، وترتب الثواب عليه ، وانه لا استثناء فيه في كل ما احتمل وجوبه او حرمته سواء كان من العبادات او من غيرها.
اما حسن الاحتياط شرعا ، فلورود الامر به في لسان الشارع كثيرا كما مرت الاشارة اليه في ادلة الاخباريين ، والامر به شرعا اما مولوي او ارشادي ، فان كان مولويا فلازمه كونه حسنا ، اذ لا يعقل امر الشارع مولويا بغير ما هو حسن عنده ، وان كان ارشاديا الى حسنه عقلا فارشاد الشارع الى ما هو حسن عند العقل يدل ايضا على امضائه لهذا الحسن العقلي وصحته عنده.
واما حسن الاحتياط عقلا ، فلوضوح ان الطاعة من مصاديق العدل والحسن عند العقل ، ولا ريب ايضا ان اتيان العبد بما يحتمل وجوبه أو حرمته ـ أي ترك ما يحتمل حرمته ـ عند مولاه من مصاديق اطاعة العبد لمولاه ، بل هي عند العقل اكمل الطاعات وافضل مراتب الانقياد ، لان الانقياد لاحتمال امر المولى ابلغ في الاطاعة والالتزام بمراسيم العبودية من الاطاعة لما علم انه مما امر به المولى.
واما ترتب الثواب عليه ، فلوضوح انه بعد ما عرفت انه حسن شرعا وعقلا ، وانه من اكمل الطاعات وافضل الانقيادات لا مناص من استحقاق العبد للثواب على ما هو افضل الطاعات.