وبالجملة : لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك ، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا (١).
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض ـ وهو ضد الابرام ـ إلى اليقين ، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن ، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك ، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح أن يقال : (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده ، مع بداهة صحته وحسنه (٢).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان التأمل في هذه الصحيحة بعد الاحاطة بما مر لا يكاد معه يشك في ظهور قوله (ولا ينقض اليقين بالشك) في عمومه لكل يقين وشك ، ولا اختصاص له باليقين بالوضوء خصوصا بعد ورود هذه القضية بلفظها مطبقة على غير اليقين بالوضوء كما في الصحيحة الثانية والثالثة كما مر بيان ذلك في التأييد المتقدم.
(٢) هذا شروع في الاستدلال على مختارة من كون الاستصحاب مطلقا حجة ، من دون اختصاص له فيما اذا كان الشك في الرافع دون ما اذا كان الشك في المقتضي ـ على ما سيأتي الاشارة اليه ـ كما هو مختار الشيخ الاعظم وفاقا للمحقق الخونساري حيث خصا حجية الاستصحاب بخصوص الشك من جهة الرافع دون المقتضي.
وحاصل ما اشار اليه المصنف من كون المستفاد من القضية في الصحيحة من قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك هو حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك من جهة الرافع او من جهة المقتضى ، وذلك لان المدار فيها على كون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق مما يصدق عليه انه نقض لليقين بالشك. وحيث لا فرق في صدق هذه القضية بين كون الشك من جهة الرافع او من جهة المقتضى فلا مناص من الالتزام بعموم حجية الاستصحاب لها ولا وجه لاختصاصه بخصوص الرافع.