اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول (١) ، وهذا مما
______________________________________________________
حكم شك فيه ، فان لفظ البقاء معناه استمرار ما ثبت ، وثبوت الشيء في السابق لا يكون الّا باليقين به والقطع بتحققه ، لان لازم كون ما ثبت مشكوكا فيه في الزمان اللاحق هو كون المراد من ثبوته ثبوته في مرحلة القطع واليقين ، لانه في حال كونه مشكوكا فيه اذا لم يكن هناك يقين به في السابق لا يكون الشك فيه من خصوصيات الزمان اللاحق ، لانه في الزمان السابق ايضا يكون مشكوكا.
فاتضح : ان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما شك فيه يدلّ على الامرين : اليقين السابق بالثبوت المستفاد من البقاء ، والشك اللاحق المستفاد ايضا من الشك في البقاء ، وعبارة المتن واضحة.
(١) حاصلة : انه بعد ما عرفت من تقوم الاستصحاب بامرين : اليقين بشيء في الزمان السابق ، والشك في بقائه في الزمان اللاحق ـ يتضح انه لا بد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ، ولا فرق بينهما الّا في كون القضية في الزمن السابق متعلق اليقين وفي الزمان اللاحق متعلق الشك ، مثلا لو علمنا بكرّية ماء في الزمان السابق ، ثم شككنا في كرّيته في الزمان اللاحق ، فمتعلق اليقين هو كرّية الماء ومتعلق الشك هو نفس كرية هذا الماء ، فالقضية المتيقنة في الزمان السابق هي ان هذا الماء مقطوع الكرّية أمس مثلا ، والقضية المشكوكة في اللاحق هو ان هذا الماء مشكوك الكرّية هذا اليوم ، فالموضوع في القضيتين متحد وهو هذا الماء ، والمحمول في القضيتين متحد ايضا وهو كرّية هذا الماء ، ولكن القضية السابقة متعلق اليقين بكرّيته ، والقضية الثانية متعلق الشك بها ... واما ان هذا الاتحاد مما لا بد منه ، فلوضوح ان الاستصحاب لما كان هو الحكم ببقاء ما كان ، واذا اختلف الموضوع او المحمول في القضيتين لا يكون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان ، فانه لو كان المشكوك غير هذا الماء ، او كان المشكوك فيه كرّية غير هذا الماء لا يكون الحكم حكما