وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه ، فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضا ، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي ، وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا ، لا إجمالا ولا تفصيلا (١) ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان هذا الفرع هو وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح ... وقد ذكر له مثالين :
الاول : ان يعلم أولا اجمالا بنجاسة اما الملاقي ـ بالكسر ـ لا بعنوان انه ملاقي بالكسر او نجاسة اناء آخر ، من دون علم له بان نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ المردّدة بينه وبين طرفه هي سبب الملاقاة ، ثم بعد تنجّز هذا العلم الاجمالي يحدث له علمان : العلم بالملاقاة وان الملاقي بالكسر اذا كان نجسا فنجاسته بواسطة ملاقاته ، والعلم الآخر هو العلم الاجمالي بانه اما الملاقى بالفتح نجس او الطرف الآخر الذي كان هو الطرف للملاقى بالكسر في العلم الاجمالي الاوّلي. والقاعدة تقتضي في هذا الفرض نجاسة الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح ، لانه بعد ان علم اجمالا أولا بنجس مردّد بين الملاقي بالكسر وبين الطرف الآخر ، وقد فرضنا ان هذا العلم الاجمالي كان من دون علم بان نجاسة الملاقى بالكسر على فرضها فهي بسبب ملاقاته للملاقى بالفتح. ومن الواضح : ان هذا العلم الاجمالي يوجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف الآخر ، لانه علم اجمالي بالنجاسة يقتضي تنجّزه وجوب الاجتناب عن اطرافه وهي الملاقى بالكسر وطرفه ، وبع تنجّز هذا العلم الاجمالي حصل العلم بملاقاة هذا الملاقى بالكسر للملاقي بالفتح ، وان نجاسته لو كانت فهي بسبب الملاقاة والعلم الاجمالي الآخر بنجاسة اما الملاقي بالفتح او الطرف الاول للملاقي بالكسر ، وبعد تنجز العلم الاجمالي الاول في الملاقي بالكسر وطرفه لا مجال لتنجز العلم الاجمالي الثاني ، لما عرفت من ان العلم الاجمالي انما يتنجّز حيث يكون تنجزه ممكنا في جميع