فإنه يقال : إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي ، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي ، كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ، ولحكمه إذا كان موضوعا ، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل
______________________________________________________
على ابقاء الطهارة وهي متعلق اليقين ، وجل موارد الاستصحاب كذلك ، فالمراد بالنهي عن النقض وان كان هو البناء العملي إلّا انه لا بد من كون الذي يلزم البناء عليه هو متعلق اليقين ، دون اليقين ، فالتصرف في ظاهرها من اسناد النقض فيها الى نفس اليقين مما لا بد منه ، بان يكون المراد من النهي عن النقض هو البناء العملي على ترتيب متعلق اليقين ، فما ظاهره لزوم البناء العملي على اليقين لا بد من صرفه الى لزوم البناء العملي على المتيقن الذي هو المتعلق لليقين. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يقال لا محيص عنه)) أي لا محيص عن كون المراد بالبناء العملي هو البناء عملا على طبق المتيقن فالتصرف مما لا بد منه ، والوجه في ذلك ما اشار اليه بقوله : ((فان النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة الى اليقين)) لان معنى البناء العملي هو ترتيب الآثار ((و)) ليس المراد من لزوم ترتيب الآثار في الصحيحة ترتيب ((آثاره)) أي ترتيب آثار اليقين ((لمنافاته مع المورد)) لان مورد الصحيحة هو البناء العملي في مقام الشك على الطهارة ، والطهارة هي المتيقن وليست الطهارة من آثار اليقين.
والحاصل : ان اليقين الذي له الاثر هو اليقين الموضوعي ، وهو غير مراد قطعا في قضية لا تنقض ، بل المراد منها البناء العملي على ترتيب المتيقن ، فلا محيص عن التصرف في ظاهرها.