الفعل والترك ، وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام له (١) ،
______________________________________________________
الثاني : الاخذ باحدهما تعيينا وهو الحرمة لترجيحها على الوجوب ، وعدم احتمال ترجيح الوجوب عليها ، واليه اشار بقوله : ((ووجوب الاخذ باحدهما تعيينا)).
الثالث : الاخذ باحدهما تخييرا بان يأخذ اما بالفعل فلا يكون له الاخذ بالترك أو يأخذ بالترك فلا يكون له الاخذ بالفعل ، والى هذا اشار بقوله : ((او تخييرا)).
الرابع : التخيير بين الفعل والترك عقلا. والفرق بينه وبين الثالث انه على الرابع له ان يفعل وان يترك أي لا يكون له الاخذ بالفعل والترك معا ، فان شاء فعل وان شاء ترك ، ولكن ذلك من ناحية حكم العقل في المقام ، واما من ناحية الحكم الشرعي فهو التوقف فليس له الافتاء بالاباحة الشرعية ، والى هذا اشار بقوله : ((والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم)) الشرعي ((به رأسا)).
الخامس : التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم فيه بالاباحة شرعا ، واليه اشار بقوله : ((او مع الحكم عليه بالاباحة شرعا)) أي مع التخيير فيه بين الفعل والترك عقلا الحكم عليه ايضا بالاباحة شرعا.
ولا يخفى الفرق ايضا بين القول الاخير والقول الاول وهو البراءة عقلا ونقلا ، لما سيأتي الاشارة اليه من عدم جريان البراءة العقلية ، وان الحكم العقلي بالتخيير بين الفعل والترك لا من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ومختار المصنف هو الاخير واليه اشار بقوله : ((أوجهها الاخير)).
(١) لا يخفى ان مختار المصنف مركب من جزءين : الجزء الاول هو التخيير عقلا بين الفعل والترك ، والدليل عليه هو انه بعد قيام الحجة على الفعل وعلى الترك فهما متنافيان لا يمكن العمل بهما بما هو عمل بالحجة ، ولا مرجح لاحدهما على الآخر ، فلا تأثير للحجتين وان تم البيان فيهما لفرض فعليتهما ، فالعقل يرى عدم المانع عن الفعل وعن الترك لا من جهة عدم البيان الفعلي ، بل من جهة عدم منجزيتهما وعدم