.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان الكعبي ذهب الى ان وجود احد الضدين مقدمة لعدم الضد الآخر ، ولذلك انكر المباح ، لانه اما ان يكون مقدمة لترك الحرام فيكون واجبا ، او مقدمة لترك واجب فيكون حراما .. وذهب المشهور الى ان عدم الضد من مقدمات وجود الضد الآخر ، لان من جملة ما يتوقف عليه وجود الضد عدم المانع عن وجوده ، لتوقف كل موجود على علته التامة المركبة من وجود المقتضي والشرط ، ومن الشرط عدم المانع ولما كان وجود الضد مانعا عن وجود ضده كان عدم الضد شرطا لوجود الضد ، لانه من عدم المانع الذي هو جزء العلة التامة لوجود الضد.
فاذا عرفت هذا ... نقول : انه اذا كان الاتمام والجهر ـ مثلا ـ ضدا للصلاة التامة ، وبوجودهما لا يبقى مجال للاتيان بصلاة القصر ولا بالصلاة المشتملة على الاخفات ، فبناء على مذهب الكعبي تكون صلاة الاتمام والصلاة مع الجهر حراما ، لانهما يكونان مقدمة لعدم القصر ولعدم الاخفات ، ومن الواضح كون الواجب هو صلاة القصر ، والصلاة مع الاخفات ، وترك الواجب حرام ، ومقدمة الحرام حرام ، واذا كانت صلاة الاتمام والصلاة مع الجهر حراما لا يعقل وقوعهما عبادة وان اشتملا على المصلحة الملزمة ، اذ لا يعقل التقرب بالحرام ، ولا بد من وقوع العبادة مقترنة بقصد القربة ، وقصد ما في العبادة من المصلحة وان كان كافيا في وقوعها قربية ، إلّا انه حيث لا تكون محرمة ، فانه لا يعقل ان يقع المبغوض على صفة المقربية. وعلى هذا النحو ذكر الاشكال في العبادة.
واما بناء على مذهب المشهور القائلين بكون عدم الضد من مقدمات وجود الضد ، لا ان وجود الضد من مقدمات عدم الضد .. فوجه الاشكال : ان صلاة القصر والصلاة مع الاخفات يتوقف وجودهما مشتملين على المصلحة الكاملة على ترك صلاة الاتمام وترك الصلاة مع الجهر ، ومن الواضح كون مقدمة الواجب واجبة ، فيكون ترك صلاة الاتمام وترك الصلاة مع الجهر واجبا ، واذا كان تركهما واجبا كان فعلهما محرما ، لوضوح كون نقيض الواجب حراما ، ففعل صلاة الاتمام