إن قلت : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام (١).
______________________________________________________
(قدسسره) : ((واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة ف)) الوجه فيه ((انها بلا فائدة)) لانها صورة اعادة لا اعادة حقيقة ((اذ)) المفروض انه ((مع استيفاء تلك المصلحة)) الناقصة ((لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة)) التامة ((التي كانت في)) صلاة القصر ((المامور بها)) ويتضح من هذا الوجه لفتوى المشهور باستحقاق العقوبة ولو مع سعة الوقت ، لان المصلحة الناقصة مجرد استيفائها يمنع من استيفاء المصلحة التامة ، فلا فائدة في سعة الوقت للاعادة لانها اعادة صورية لا حقيقية لعدم التمكن منها ، واليه اشار بقوله : ((ولذا لو أتى بها)) أي بالناقصة ((في موضع الآخر)) وهي التامة ((جهلا مع)) فرض ((تمكنه من التعلم فقد قصر)) بمجرد اتيانه بالناقص ((ولو علم بعده)) أي بعد الاتيان ((وقد وسع الوقت)) للاعادة الصورية. واشار الى ان الوقت انما يتسع للاعادة الصورية دون الاعادة الحقيقية ، لانه لا يتمكن منها بعد الاتيان بالناقص بقوله : ((فانقدح انه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام)) وان بقى الوقت ((ولا من الجهر كذلك)) أي ولا يتمكن من صلاة الجهر صحيحة ((بعد فعل صلاة الاخفات وان كان الوقت باقيا)).
(١) توضيح الحال يتوقف على بيان امرين : الأول : انه قد ظهر مما مر ان الاتمام في موضع القصر والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس موجب لعدم المجال لاستيفاء المصلحة التامة الكاملة من القصر ولا من الاخفات وبالعكس ، ولازم هذا كون صلاة التمام والصلاة مع الجهر ـ مثلا ـ ضدا لصلاة القصر والصلاة مع الاخفات ، وليس الضدان الا ما كان وجود احدهما موجبا لان لا يبقى مجال معه لوجود الآخر.