قلت : ليس سببا لذلك ، غايته أنه يكون مضادا له ، وقد حققناه في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا (١).
______________________________________________________
وفعل الصلاة مع الجهر يكون حراما لانهما نقيضان لتركهما الواجب لكونه مقدمة لصلاة القصر وللصلاة مع الاخفات الواجبين ، واذا كان فعلهما حراما منع من وقوعهما على نحو المقربية ، لما عرفت من عدم معقولية وقوع ما هو محرم عبادة مقربة. وقد عرفت ان المصنف لم يتعرض للاشكال على هذا المبنى الثاني ، وانما تعرض له على المبنى الأول ، وان كان ما يأتي منه من الجواب يكون جوابا عن الاشكال على المبنى الثاني ايضا. وعلى كل فقد اشار الى الاشكال على المبنى الأول بقوله : ((ان قلت على هذا)) أي على ما ذكرت من عدم امكان استيفاء المصلحة التامة من صلاة القصر ومن الصلاة مع الاخفات بعد فعل صلاة الاتمام والصلاة مع الجهر ، فهما ضدان لصلاة القصر ولصلاة الاخفات ، وحينئذ ((يكون كل منهما في موضع الآخر)) أي يكون كل من صلاة الاتمام في موضع القصر والصلاة مع الجهر في موضع الصلاة مع الاخفات ((سببا لتفويت الواجب فعلا)) فان الصلاة بنحو الاتمام تكون سببا لفوات المصلحة التامة في صلاة القصر الواجبة فعلا ، وكذلك صلاة الاجهار في موضع صلاة الاخفات فانها تكون سببا لتفويت المصلحة التامة في صلاة الاخفات الواجبة فعلا ((و)) من الواضح ان ((ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك)) بان لا يبقى مجال للواجب فعلا بسببه ((حرام)) فعله ((و)) لا يصح وقوعه عبادة لان ((حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام)).
(١) وحاصله ما تقدم بيانه في مبحث الضد من انه لا مقدمية لاحد الضدين بالنسبة الى الآخر مطلقا ، لا لوجود احد الضدين بالنسبة الى عدم الآخر ولا لعدم احد الضدين بالنسبة الى وجود الآخر ، بل غاية ما ثبت هو كون وجود الضد وعدم الضد الآخر متلازمين في التحقق ، ولا يسري حكم احد المتلازمين الى الآخر ... ومن هذا يتضح ان صلاة الاتمام ليست سببا لتفويت المصلحة في صلاة القصر ، بل