وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة فإنه بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها ، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا ـ مع تمكنه من التعلم ـ فقد قصر ، ولو علم بعده وقد وسع الوقت.
فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام ، ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات ، وإن كان الوقت باقيا (١).
______________________________________________________
واذا لم يصح الامر بالصلاة الناقصة على احد هذه الانحاء الاربعة فيتعين ان لا يكون بها امر ، وان الامر الموجود هو الامر بالصلاة على النحو الاكمل الاتم لا غير.
فاتضح مما ذكرنا الوجه في صحة الصلاد الناقصة وعدم الامر بها.
(١) حاصل الجواب عن الاشكال الثاني ، وهو عدم الوجه لحكم المشهور باستحقاق العقوبة على ترك القصر مطلقا ولو كان الوقت متسعا للاعادة
والجواب عنه : ان استيفاء تلك المصلحة الناقصة لا يبقي مجالا لاستيفاء المصلحة الملزمة في القصر ، فالوقت وان كان باقيا إلّا انه لا يتمكن من الاعادة ، فاستحقاق العقوبة لاجل تفويت تلك المصلحة الملزمة في صلاة القصر تقصيرا ، والمقصر بحكم العامد من ناحية استحقاق العقوبة ، وبقاء الوقت لا فائدة فيه بعد ان لا يكون مجال لاستيفاء المصلحة بالصلاة قصرا بعد الصلاة اتماما.
والحاصل : ان الاعادة حيث لا يكون فيها استيفاء للمصلحة لا فائدة فيها ، فبقاء الوقت وعدمه على حد سواء ، فمن تمكن من التعلم وتركه واتى بالاتمام في موضع القصر بمجرد اتيانه بالاتمام يحصل منه التقصير الموجب لاستحقاق العقوبة ، لاتيانه بما لا يبقى معه مجال لاستيفاء مصلحة القصر ولو بقى الوقت ، واتضح ان الوقت وان وسع الاعادة إلّا انه لا يتمكن من الاعادة المتكفلة للمصلحة ، والاعادة غير المتكفلة لها هي صورة إعادة لا إعادة حقيقة ، لانها لا فائدة فيها وبحكم العدم ، ومثل الاتمام في موضع القصر الاجهار في موضع الاخفات وبالعكس حرفا بحرف ، ولذا قال