.................................................................................................
______________________________________________________
ومن الواضح انه لا وجه للامر التعييني بالناقص لقيام الاجماع والضرورة على ان الامر التعييني في المقام واحد وهو المتعلق بالاكمل ، مضافا الى انه لو كان الامر بالناقص تعيينيا لصح العقاب على تركه ، إلّا ان يقال انه مع وجدان الاكمل لمصلحة الناقص لا وجه للعقاب على الناقص مع الاستيفاء لمصلحته.
ومن الواضح ـ ايضا ـ انه لا وجه للامر بالناقص على نحو التخيير ، لانه لا وجه للتخيير ـ اولا ـ مع كون الاتم الاكمل مشتملا على مصلحة ملزمة زائدة على الناقص. وثانيا : ان لازم التخيير عدم العقاب على ترك بعض افراد ما فيه التخيير.
ولا وجه للامر بالناقص بنحو تعدد المطلوب ، لوضوح ان المراد من تعدد المطلوب هو اشتمال طبيعي الصلاة الشاملة للاتمام وللقصر على المصلحة الناقصة الملزمة ، واشتمال الصلاة مع القصر على مصلحة ملزمة اخرى. ولو كان لنفس الاتمام خصوصية لما كان من تعدد المطلوب ، بل كان من تباين المطلوب وحيث ان الالتزام بتعدد المطلوب لتصحيح الامر فلا بد وان يكون هناك امران : امر منبعث عن مصلحة طبيعي الصلاة ، وامر بالصلاة مع خصوصية القصر. ولا وجه للتأكد في نفس الامر وانما التأكد في ما يوجب الامر ، فيجوز ان يكون في الشيء مصلحة ملزمة واحدة فينبعث اليه امر ، ويجوز ان يكون فيه مصلحتان ملزمتان فينبعث منهما امر به آكد من الأول ، فالالتزام بكون طبيعي الصلاة لها امر لازمه اجتماع المثلين ، وهو البعثان على متعلق واحد ، لان الامر بطبيعي الصلاة الشامل للقصر لازمه الامر بطبيعي الصلاة الجامع للقصر والاتمام ، وحيث فرض ان في نفس القصر مصلحة ملزمة اخرى ولها امر آخر كما هو المفروض من تعلق الامر بالقصر ، فيلزم من ذلك اجتماع الامرين في صلاة القصر ، مضافا الى ان لازم ذلك ان لنا امرين تعيينيين لا امرا واحدا تعيينيا.
واما الامر بالناقص على نحو الترتب فستجيء الاشارة اليه ، وانه غير معقول ايضا.