.................................................................................................
______________________________________________________
وبه يندفع الاشكال الثاني ايضا بكلا نحويه ، فان استحقاق العقوبة انما هو لتفويت مقدار من المصلحة الملزمة ايضا تقصيرا ، وعدم صحة الاعادة في الوقت انما هو لعدم امكان استيفاء تلك المصلحة الفائتة.
ويندفع به الاشكال الثالث ايضا ، لان ما اتى به لما لم يكن وافيا بتمام المصلحة وكان الفائت مقدار مصلحة ملزمة لذا صحت العقوبة ، ولما كان المأتي به مشتملا على مقدار من المصلحة لا يمكن مع استيفائها استيفاء ما فات من المصلحة لذلك كان لا مجال للاعادة وان بقى الوقت.
وقد اشار الى اندفاع الاشكال الأول بما ذكره بقوله : ((قلت انما حكم بالصحة)) في الاتمام مع عدم الامر بها ((لاجل اشتمالها)) أي لاجل اشتمال الصلاة في فرض الاتمام مثلا ((على مصلحة تامة لازمه الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها وان كانت دون مصلحة الجهر والقصر)) ولا بد من كونها دون مصلحة الجهر والقصر ، اذ لو كانت مثلهما لوقع التخيير بينهما فيما اذا لم تكن مصلحتها مشترطة بظرف الجهل ، واذا كان مشترطة بظرف الجهل فلا عقاب على ترك الجهر والقصر ، لفرض كونها في ظرف الجهل تامة مثل الجهر والقصر ، فلم يفت من المطلوب شيء ، ومع الاتيان بمثل الفائت تماما لا وجه للعقاب على الفائت. واشار الى انها مع اشتمالها على المصلحة اللازمة الاستيفاء لا امر بها ، لان الصلاة القصرية والمشتملة على الجهر ـ مثلا ـ اتم منها واكمل وهي المشتملة على المصلحة التامة الكاملة ، ومع الامر بها لا يعقل الامر بهذه الناقصة وان اشتملت على المصلحة المهمة اللازمة بقوله : ((وانما لم يؤمر بها)) أي وانما لم يؤمر بهذه الناقصة مع كونها لازمة ومهمة ((لاجل انه امر بما كانت واجدة لتلك المصلحة)) مع زيادة كونها ((على النحو الاكمل والاتم)) وانما لا يجتمع مع الامر بالاكمل الاتم الامر بالناقص لان الامر بالناقص اما ان يكون : تعيينيا ، او تخييرا ، او بنحو تعدد المطلوب ، او بنحو الترتب. ولا وجه لواحد من هذه الاربعة ، وليس هناك صورة معقولة للامر غير هذه الانحاء الاربعة.