قلت : إنما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصحلة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر به لاجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الاكمل والاتم (١).
______________________________________________________
ومع الوفاء بتمام الاثر لا وجه لاستحقاق العقوبة على القصر. ومنه يظهر ان ما اتى به من الاتمام مامور به ايضا ، لوضوح ان ما كان وافيا بتمام ما للصلاة من الاثر لا بد وان يكون مامورا به. فالظاهر من الشارع كما يدل عليه الصحيح هو حكمه بسقوط العقوبة وصحة الصلاة ، والى هذا اشار بقوله : ((لو لا الحكم شرعا بسقوطها)) أي بسقوط العقوبة ((وصحة ما اتى بها)) من الصلاة.
واما الاشكال الثالث فحاصله : ان الاتمام ان كان مشتملا على تمام المصلحة فلا وجه للعقاب على القصر بعد الاتيان بما يفي بتمام مصلحته ، وان لم يكن وافيا بتمام مصلحته فلا وجه للحكم بعدم الاعادة ، لفرض كون المصلحة ملزمة ولم تستوف وقد بقى من الوقت ما يسع لاستيفائها.
(١) لا يخفى ان ما اجاب به (قدسسره) واف بدفع الاشكالات الثلاثة كلها.
وحاصله : ان ما اتى به وهو الاتمام ـ مثلا ـ لم يشتمل على تمام المصلحة بل كان مشتملا على مقدار منها هو بحد الالزام ايضا ، وان ما فات منها هو ايضا ملزم لا يمكن استيفاؤه ، فالحكم بالصحة انما هو لكونه مشتملا على هذا المقدار من المصلحة ، ولا امر بها لان الامر بالفريضة واحد تعييني. وحيث ان هناك ما يشتمل على حد الالزام ـ ايضا ـ فلا وجه للامر التعييني بالاتمام المشتمل على بعض المصلحة وان كان بحد الالزام ايضا ، فلا بد وان يكون الاتمام في موضع القصر لا امر به ، ويصح لاشتماله على مقدار من المصلحة هو بحد الالزام ، وبهذا يندفع الاشكال الأول وهو الحكم بالصحة مع عدم الامر به.