لو لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها (١).
______________________________________________________
ان هناك امرا بها وانه لا عقوبة على مخالفة القصر ولا على الجهر والاخفات كل في موضع الآخر.
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال الثاني وان انحل الى اشكالين : احدهما الحكم بعدم الاعادة مع اتساع الوقت لاتيان المامور به. وثانيهما : الحكم باستحقاق العقاب المستلزم لتحقق المخالفة والمفروض سعة الوقت للاعادة فلا مخالفة ، إلّا ان المهم هو الحكم منهم باستحقاق العقاب مع سعة الوقت ، حيث انه لا يصدق التقصير مع امكان الاعادة ، ولذلك اشار اليه بقوله : ((وكيف يصح الحكم)) من المشهور ((باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي امر بها)) وهي القصر مثلا بعد الاتيان بالاتمام ((حتى فيما اذا كان مما امر بها)) بان كان الوقت متسعا لصلاة القصر ((كما هو ظاهر اطلاقاتهم)) فان الظاهر منهم هو الاطلاق في الالتزام باستحقاق العقاب ولو ((بان علم)) المكلف ((بوجوب القصر او الجهر)) مثلا ((بعد)) اتيانه ((ب)) الاتمام والاخفات و)) الحال ((قد بقى من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا)).
ثم اشار الى وجه الاشكال وان استحقاق العقوبة انما هو لصدق التقصير ، ومع فرض امكان الاعادة بسعة الوقت لها لا تقصير بقوله : ((ضرورة انه لا تقصير هاهنا)) أي مع فرض سعة الوقت للاعادة ولم يفت المامور به بين الحدين فلا تقصير مع هذا الفرض ((يوجب)) الحكم ب ((استحقاق العقوبة)).
ولا يخفى ان قوله (قدسسره) : ((وبالجملة ... ـ الى قوله ـ من الاعادة)) هو من الاجمال بعد التفصيل ، فقد اشار فيه الى الاشكالين : من عدم الوجه لحكم المشهور بالصحة مع عدم الامر بالاتمام مثلا ، ومن عدم الوجه لحكمهم باستحقاق العقوبة على القصر مع سعة الوقت للاعادة قصرا.
(١) أي ان ظاهر ما يستفاد من الخبر هو عدم استحقاق العقوبة على القصر لقوله قد تمت صلاته ، فانه ظاهر في ان ما اتى به من الاتمام واف بتمام ما للصلاة من الأثر ،