.................................................................................................
______________________________________________________
والاشكال الأول هو ان العبادة الناقصة التي التزم المشهور بصحتها لا تخلو : اما ان لا يكون فيها امر فكيف حكموا بصحتها مع ان العبادة لا تصح من دون قصد الامر؟ وان كان فيها امر فلا بد وان يكون تعيينيا ، لوضوح كون امر الفريضة تعيينيا لا تخييريا ، مع ان القول بالتخيير لا يجتمع مع القول بالعقوبة على ترك بعض افراد ما وقع فيها التخيير. وكون الامر بالناقص تعيينيا ينافي كون الامر التعييني في المقام هو المتعلق بالصلاة التامة دون هذه الصلاة الناقصة ولذا يقولون باستحقاق العقوبة على مخالفته. وقد اشار الى هذا الاشكال اجمالا بقوله : ((كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها)).
الاشكال الثاني : هو ان المشهور كما عرفت افتوا بعدم الاعادة مع اتساع الوقت وتبين الخلاف ، مع التزامهم باستحقاق العقوبة على المخالفة والمفروض اتساع الوقت ، فمن صلى تماما في موضع القصر ـ مثلا ـ ثم انكشف الخلاف له وان فرضه كان القصر لا اعادة عليه وان اتسع الوقت للاعادة ، وحيث ان الاتمام لا امر به ، والامر متعلق بالقصر وهو الطبيعة بين الحدين من الزوال ـ مثلا ـ الى المغرب ، فكيف يحكم المشهور بعدم الاعادة مع التمكن باتيان ما امر به في وقته والتمام الذي اتى به ينبغي ان يكون بحكم عدم الاتيان بشيء لفرض عدم الامر به اذ لا فرق بين عدم الاتيان اصلا وبين الاتيان بغير المامور به. وكيف يحكمون باستحقاق العقوبة على مخالفة المامور به مع ان الوقت متسع لاتيانه؟
وبعبارة اخرى : ان استحقاق العقاب على المخالفة انما يكون بعد انتهاء الوقت في المؤقت ، ومع فرض بقاء الوقت وعدم الاتيان بالمامور به لا تصدق المخالفة الموجبة لاستحقاق العقاب.
والحاصل : ان حكم المشهور بصحة الصلاة في الموردين ينافي كونها لا امر بها كما في الاشكال الأول ، وينافي استحقاق العقاب على مخالفة المامور به مع امكان الاتيان به كما في الاشكال الثاني. وقوله عليهالسلام ـ في الخبر ـ قد تمت صلاته ، يقتضي