الصفحه ٢٨٩ : الى الجواب بعدم صحة ذلك في المقام لعدم صحة اصل القول بالترتب
بقوله : ((وقد حققناه في مبحث الضد)) وحاصل
الصفحه ١٩٧ : المانعية ، فلذلك صحّ ان يكون للجزء الزائد بما هو
زيادة اثر شرعي لان المانع هو وجوده. وقد عرفت انه زيادة
الصفحه ٢٠٢ : (١).
______________________________________________________
من العبادة واقعا
بناء على اشتراط صحة العبادة بقصد الامر الذي قامت عليه الحجة. واما بناء على عدم
هذا
الصفحه ٢٠٨ : ء السابقة.
واستصحاب الصحة في
الاجزاء لترتيب الاثر الاول انما يصح حيث يكون ذلك الاثر من آثار صحة نفس الاجزا
الصفحه ٢٦ : له في غير العبادة المحتملة ، وعلى كل فاذا
دل الدليل النقلي صريحا على صحة الاحتياط في العبادة فجمعا
الصفحه ٤٢ : الثواب صح ان
تفرع المبادرة على السماع للاذان.
فتحصل مما ذكرنا :
ان الفاء لمطلق التفريع ، والتفريع لا
الصفحه ٨٥ : بالاجمال فعليا من جميع
الجهات ((فلا محيص عن تنجزه)) ولزوم الاحتياط فيه بلزوم موافقته ((وصحة العقوبة
على
الصفحه ٩٨ : ، لا لان
زمانه مستقبل وليس بفعلي ، ولذا لو حلف على ترك وطء زوجته غدا بناء على صحة المعلق
، فان الخطاب
الصفحه ١٣٦ : يترتب الثواب ولا الصحة على اتيان
الاقل على كل تقدير ، لوضوح انه لو كان الاكثر هو الواجب فالثواب والصحة
الصفحه ٢١٨ : ((الّا بناء على صحة القسم)) الثاني من القسم ((الثالث
من استصحاب الكلي)) كما عرفت مفصّلا. ولا يخفى ايضا ان
الصفحه ٢٧٧ :
لو
لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها
الصفحه ٢٧٩ : تقصيرا ، وعدم صحة الاعادة في الوقت انما هو لعدم امكان استيفاء تلك
المصلحة الفائتة.
ويندفع به الاشكال
الصفحه ٢٨٨ : (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان
صحة الصلاة مع الاتمام في موضع القصر في مقام الجهل انما هي لاشتمالها على المصلحة
ـ وكذلك
الصفحه ٤٠٠ : : ((فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن)) الذي لازمه ان يكون
الشك فيه من جهة الرافع ((لما صح اسناد
الصفحه ٤٠١ : ، وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت
في ذلك أصلا في نظر أهل العرف ، بينما كان