لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء (١) ، إلا في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح ـ وقد أفتى به المشهور ـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ، لان ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا أنها ليست بمأمور بها (٢).
______________________________________________________
(١) هذا تعليل للحكم بوجوب الاعادة في صورة المخالفة ، وهو ما عرفت من ان مقتضي القاعدة هي الاعادة ، لعدم الاتيان بالمأمور به على الفرض ، ووقوع المامور به صحيحا منوط باحد امرين : احدهما : عقلي وهو الاتيان بتمام المامور به ، فانه مع الاتيان بتمام المامور به فالعقل يحكم بالصحة. ثانيهما : وهو ان يقوم دليل شرعي على الصحة وان كان المأتي به ناقصا عن تمام ما امر به والمفروض عدم الاتيان بتمام المامور به في صورة المخالفة ، وعدم قيام دليل شرعي على الصحة مطلقا في مقام ترك الفحص. وقد اشار الى الأول بقوله : ((وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به)) واشار الى الثاني بقوله : ((مع عدم دليل على الصحة والاجزاء)).
(٢) قد استثني من القاعدة المقتضية للبطلان في مقام ترك الفحص مع المخالفة موردان : احدهما : الاتيان بالاتمام في موضع القصر. ثانيهما : الاتيان بالجهر في موضع الاخفات ، او الاخفات في موضع الجهر. اما الاتيان بالقصر في موضع الاتمام فليس داخلا في الاستثناء ، لعدم ورود دليل على الاكتفاء بالقصر في مورد التمام. نعم قد ورد الدليل على الاكتفاء بالاتمام في موضع القصر دون العكس ، وورود الدليل ايضا على الاكتفاء بالجهر والاخفات مطلقا كل في مورد الآخر.
اما الدليل على الأول فهو الصحيح الوارد عن زرارة ومحمد بن مسلم (قالا قلنا لابي جعفر عليهالسلام رجل صلى في السفر اربعا أيعيد ام لا؟ قال عليهالسلام ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى اربعا اعاد ، وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها