الصفحه ٢٧٢ : به سواء
كان معاملة او عبادة. نعم فيما اذا كانت العبادة صلاة وقلنا بشمول حديث لا تعاد
الصلاة الا في
الصفحه ٢٧٤ : الموضعين فأفتوا بصحة خصوص صلاة من صلى الاتمام في موضع القصر دون
العكس ، وصحة صلاة من جهر في مقام الاخفات
الصفحه ٢١٤ : .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي (٢) ، أو على
المسامحة في تعيين الموضوع
الصفحه ١٧٤ : صحة رفعها (١).
______________________________________________________
او)) بان يكون
المجعول
الصفحه ٣٧٩ : قيل بحجيّته لو لا ذلك)) فان قوله ولو قيل بحجيّته ظاهر
في الاشارة الى عدم صحة القول بحجيّته.
والحاصل
الصفحه ٢٨٦ : . اما صحة الاتيان بها فلاجل اشتمالها على المصلحة اللازمة وعدم احتياج صحة
الصلاة معها الى الامر كما مر
الصفحه ٢٨٧ : القصر
والصلاة مع الاخفات او الجهر كل في موضع الآخر على المصلحة في حال الجهل ، كما دل
الصحيحان على صحة
الصفحه ٢٠٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
صحة
الصفحه ١١٨ : الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته ، تأمل لعلك
تعرف إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢٧٣ :
لعدم
الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء (١) ، إلا في الاتمام في موضع
القصر أو
الصفحه ١١٩ : يقال : ان ما
يحكم به العقل هو صحة الخطاب مع عدم اللغوية وعدم صحته مع لزوم اللغوية ، واما
تمييز ما به
الصفحه ١٢٠ : غير محصورة (١).
______________________________________________________
صحة الخطاب عقلا
وعدمه
الصفحه ٢٠٥ :
ثم
إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام
ونقض وإبرام خارج
الصفحه ٢٦٠ : اختياره في حال الارتكاب منتهيا الى الاختيار ، وقد تقدم
مرارا ان المدار في صحة العقاب على ان يكون الفعل ولو
الصفحه ٢٧٨ :
قلت
: إنما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصحلة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في
حد ذاتها