.................................................................................................
______________________________________________________
الفعل ، ولما كان الامر بفعل ما فيه المصلحة هو الداعي للمكلف الى اتيان ما فيه المصلحة كان مقربا الى تحقق المصلحة المترتبة على الفعل.
الثاني : انه لما كانت العلة الغائية هي من العلل الاربع للمركبات من الصورة والمادة : وهي العلة الصورية والعلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. اما العلة الصورية والمادية فهما علتان للموجود لانه مركب منهما ، واما العلة الفاعلية فلأنها تحتاج الى فاعل وهو علة الصدور والى غاية وهي العلة الغائية لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح والتخصيص بلا مخصص ، لوضوح ان الاشياء بالنسبة الى الفاعل القادر على ايجادها على حد سواء ، فكون احد الممكنات متعلقا للإرادة دون غيره من دون ان يكون فيه غاية اوجبت ترجيحه على غيره لازمه ان يكون ذلك الممكن قد ترجح من غير مرجح ، وهو يساوق تحقق المعلول من دون علة.
لا يقال : من ان نفس الارادة المتعلقة به هي المرجح والمخصص له دون غيره مدفوع بان نفس الارادة المتعلقة به دون غيره ايضا موجود من الموجودات ، فما لم يكن هناك مرجح ومخصص موجب لتخصصها وترجحها لان تتعلق بهذا الممكن دون غيره يستلزم كون وجود نفس الارادة بما هي متعلقة بهذا دون غيره ان تكون من دون مرجح ومخصص ، ولازم ذلك كون نفس الارادة معلولا وجد بلا علة تامة وهو من المحالات الواضحة ، وتفصيل الكلام في هذا موكول الى محله.
الثالث : انه لما كان الحكم الشرعي هو حكم من الله على عباده ، ومن البديهي انه تعالى هو فوق التمامية في الاستغناء عن افعال عباده ، وبعد ان كان لا بد ان يكون لفعله تعالى غاية ، فلا بد ان تكون الغاية هي المصلحة العائدة لسعادة عباده ، ومن الواضح ان المصلحة العائدة لصالح العباد الموجبة لامر الشارع لهم بالفعل انما تكون في نفس افعالهم ، ولذلك ذهب المشهور من العدلية الى القول بتبعية الاوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في نفس المأمور به والمنهي عنه.