ألطافا في الواجبات العقلية ، وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الامر وسقوطه ، فلا بد من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الى الامر)) النفسي المردد بين حصوله بالاقل او بالاكثر ((لا يكاد يحرز)) ذلك الغرض ((الا ب)) إتيان ((الاكثر بناء على ما ذهب اليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه)).
نعم بناء على ما ذهب اليه الاشاعرة من عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه ، وامكان ان يكون الاوامر والنواهي لا لمصلحة ولا لمفسدة اصلا ، وانه لا مانع عن صدور الجزاف منه تعالى ، لا يكون لنا علم اجمالي بغرض مردد بينهما ، فيكون للانحلال المذكور من جهة الامر الوجوبي اثر.
او بناء على عدم لزوم تبعية الاوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به ، بل اللازم تبعيتها للمصالح ولو في نفس الامر والنهي كما عن بعض العدلية فانه ايضا لا يكون علم اجمالي بغرض لازم التحصيل ، لوضوح انه مع كفاية كون الغرض الداعي الى الامر في نفس الامر لا علم لنا اجمالي بغرض يلزم علينا تحصيله فيكون ايضا للانحلال المذكور اثر.
(١) توضيح المراد من هذه العبارة يتوقف على بيان امور :
الاول : ان الظاهر من كون شيء لطفا في شيء آخر ـ في عرف المتكلمين والاصوليين ـ هو كون شيء مقربا للشيء الآخر ، ومن الواضح ان الشيء المقرب الى شيء هو غير ذلك الشيء المقرب اليه ، فكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية لازمه كون الواجبات الشرعية ـ أي الاحكام الشرعية الواجبة ـ ألطافا في الواجبات العقلية هو كونها غير الواجبات العقلية ، وانما كانت غيرها لبداهة ان الحكم والامر بفعل على نحو الوجوب هو غير المصلحة الملزمة المترتبة على فعل ذلك الواجب شرعا ، ومرجعه الى ان الفعل المأمور به غير المصلحة المترتبة على ذلك