.................................................................................................
______________________________________________________
فالعقل يحكم بلزوم اتيان ما به يحصل العلم بتحقق تلك المصلحة ، لان الامر بذلك الشيء انما هو كطريق الى حصول تلك المصلحة الداعية اليه وان الواجب الحقيقي واقعا هو تلك المصلحة ، ولذلك يحكم العقل بلزوم العلم باتيان ما تتحقق به تلك المصلحة الداعية الى الامر. وعلى هذا المبنى فلازم العلم الاجمالي بامر مردد بين الاقل والاكثر هو العلم بمصلحة مرددة بين ان يكون المحقق لها هو الاقل او هو الاكثر ، فلنا علم اجمالي ايضا بغرض مردد بينهما ، وكما ان العلم الاجمالي بالامر موجب لتنجزه كذلك العلم الاجمالي بالغرض موجب لحكم العقل بلزوم تحصيله ، وهذا العلم الاجمالي بالغرض المردد بين الاقل والاكثر لا علم تفصيلي في مورده يوجب انحلاله ، لوضوح عدم العلم التفصيلي بحصول الغرض في الاقل على أي تقدير حتى يكون موجبا للانحلال في الغرض كما كان العلم التفصيلي بالوجوب في الاقل اما لنفسه او لغيره موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالامر الوجوبي ، لان الانحلال المتقدم المدعى انما هو للعلم بوجوب الاقل اما لنفسه او لغيره ، ولا يتأتى هذا في الغرض اذ ليس فيه مجال للوجوب المقدمي ، اذ ليس الغرض مقدمة لغرض آخر ، بل ليس في الغرض الا الوجوب النفسي المردد بين كون محصله هو الاقل أو الاكثر. وحيث لم يكن هذا العلم الاجمالي بالغرض منحلا فالعقل يحكم بلزوم اتيان ما به يحصل العلم بتحقق الغرض ، ولا يكون ذلك إلّا باتيان الاكثر ، فلا فائدة في انحلال الامر الوجوبي بما ذكر بعد ان كان الانحلال في ناحية الغرض والعقل حاكم بلزوم تحصيله احتياطا باتيان الاكثر ، اذ الغرض من الانحلال رفع تبعة العقاب بعدم اتيان الاكثر ، ومع حكم العقل بلزوم اتيانه من ناحية الغرض المعلوم بالاجمال لا ترتفع تبعة العقاب عن عدم اتيانه فيما اذا كان الغرض واقعا لا يحصل إلّا بالاكثر.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((هذا)) أي لو اغمضنا النظر عما ذكرناه من المحاذير على الانحلال المذكور من ناحية الامر الوجوبي وسلمنا الانحلال من ناحيته ولكنه لا يفيد ((مع)) عدم الانحلال من ناحية الغرض ، ومن الواضح ((ان الغرض الداعي