شك في أثنائه يلتزم برجوع الضمير في (غيره) إلى الوضوء.
فانه لاوجه لذلك أصلاً : لان الظاهر منه رجوعه إلى الشيء لأنه متبوعه وجهة التابعية أولى بالملاحظة من جهة القرب ، فإذا كان مقتضى العربية ذلك لا يصلح الخبر الآخر المنفصل عنه قرينة لإرجاع الضمير إلى الوضوء.
فان شئت لاحظ نظائر المقام فلو قال احد رأيت أسدا كان ظاهر ذلك رؤية الحيوان المفترس فبعد ساعة قال ان ذلك الاسد كان يرمي ، فهل يرى أهل العرف قوله الثاني قرينة على الأول ، أم يرونهما متنافيين.
بل لتعين طرح الموثق للشهرة التي هي أول المرجحات في تعارض الخبرين.
وما في الجواهر (١) ـ من عدم تسليم ظهور الموثق في رجوع الضمير إلى الشيء ـ غير تام.
كما ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) في كتاب الطهارة من انه بعد تعارض الخبرين يرجع إلى الأخبار الأخر العامة لو لا الترجيح بالشهرة والإجماع.
غير تام : فانه في تعارض الخبرين لا يحكم بالتساقط والرجوع إلى الدليل الآخر ، بل لا بدَّ من ملاحظة التراجيح المذكورة في الأخبار ومع فقدها فالتخيير ، وفي المقام أول المرجحات يقتضي تقديم الصحيح فلا اشكال في الحكم.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٢ ص ٣٥٥ فبعد ذكره موثقة ابن أبي يعفور ، ارجع الضمير إلى خصوص الوضوء دون الشيء معللا ذلك بأنه اقرب ، وذكر ذلك ايضا في ص ٣٦١.
(٢) راجع كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ نشر مؤسسة الهادي (الطبعة الجديدة). وفي ط مؤسسة اهل البيت ج ١ ص ١٦١.