كنت في شيء لم تجزه) تعليلا لما في صدره من قوله (ع) (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره) بعد فرض رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء. اما لكونه اقرب ، أو انه من جهة الأخبار الأخر والإجماع على انه لا تجرى القاعدة في أثناء الوضوء.
لا يمكن إرجاع الضمير إلى الشيء ، فمفاد الصدر انه ان شك في جزء من الوضوء وكان في الأثناء يعتني بشكه ، وان كان بعد الفراغ منه لا يعتني به.
يقتضي اختصاص القاعدة بما إذا كان الشك بعد تمام العمل والفراغ منه : فان الظاهر منه كونه في مقام ان الحكم في الوضوء نفيا وإثباتا ، لا يكون خارجا عن القاعدة الكلية نفيا وإثباتا ولذا قيل ان مفهوم الذيل علة لمنطوق الصدر ، ومنطوقه علة لمفهومه.
ولكن صحيح زرارة وصحيح إسماعيل المتقدمين ، دالان على إجراء القاعدة في خصوص أجزاء الصلاة ، وبهما يقيد إطلاق منطوق القاعدة الكلية.
فالمتحصّل من ذلك عدم إجراء القاعدة في أثناء المركب غير باب الصلاة ، وتختص القاعدة الكلية بما بعد الفراغ.
وفيه ، أولا : سيأتي في مبحث عدم جريان القاعدة في باب الوضوء ، ان الظاهر من الموثق رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء ، والإجماع على عدم جريان القاعدة في الأثناء ، والأخبار الدالة على ذلك لا يصلحان قرينة لإرجاع الضمير إلى الوضوء بل غاية ما هناك طرح الموثق للمعارض الأقوى وعليه فيسقط هذا الوجه.