البحث في زبدة الأصول
١٢٧/٦١ الصفحه ١٣٠ : ، فالأظهر كونها
من الأصول التعبدية.
ثم انه رتب الشيخ
الأعظم (ره) (١) على ذلك ، انه لا يثبت بأصالة الصحة
الصفحه ١٣٢ :
ثم انه نقل الشيخ
الأعظم (ره) (١) انتصارا لما اختاره من عدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها
ما ذكره
الصفحه ١٣٨ : تحققه.
ثم انه ذكر الشيخ
الأعظم (ره) (١) في المقام فروعا لمناسبتها مع المقام وتبعه بعض المحققين
ونحن
الصفحه ١٤٢ :
كما صرح بذلك الشيخ الأعظم (ره) في كتاب البيع (١) فلا تجري فيه أصالة الصحة.
واما الثاني : لما
تقدم من
الصفحه ١٤٣ : كما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (قدِّس سره) (٢) وغيرهما (٣) ، فلو شوهد من يأتي بصورة عمل
الصفحه ١٤٥ : .
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
تكملة في بيان
أمرين :
الأول ان للشيخ
الأعظم (ره) (١) في المقام
الصفحه ١٤٨ : ؟ وجهان :
أولهما مختار
الشيخ الأعظم (ره) (١).
والأقوى هو الثاني
إذ لا خصوصية للعدالة من الجهات الأخر
الصفحه ١٥٨ :
القبح كذا في
رسائل الشيخ الأعظم (ره) (١).
الثاني : من حيث
مطابقة اعتقاده للواقع ، لا دليل على
الصفحه ١٦٨ : ، فإنما هو للأدلة الخاصة الواردة في باب القضاء.
وقد ذكر له وجهان
آخران :
الأول ما في رسائل
الشيخ
الصفحه ١٧٨ : » نشر جامعة المدرسين ١٤١٠.
(٤) وهو ظاهر التحرير
(ط. ق) ج ٢ ص ١٩٦ حيث نقل كلام الشيخ بعدم سماع الدعوى
الصفحه ١٨١ : هل ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا أم لا؟
اما الموضع الأول
: فقد استدل الشيخ الأعظم (ره
الصفحه ١٩١ :
لجميع المال
بالملكية الناقصة ، على ما اوضحناه في حاشيتنا (١) على مكاسب الشيخ الأعظم (ره) ـ فالأمر
الصفحه ٢١٨ :
واما الإجماع فعن
الشيخ (١) في مسألة تعارض البينتين ، اجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر
الصفحه ٢١٩ : فيها نص خاص.
وعلى هذا فلا وجه
لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين (١) تبعا للشيخ الأعظم (ره) (٢) من
الصفحه ٢٢٣ : ح ٣٣٧٢٦.
(٤) الاختصاص للشيخ
المفيد ص ٣١٠ حديث في زيارة المؤمن لله.
(٥) المستدرك ج ١٧ ص
٣٧٨ باب الحكم