الصورة الثانية : ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه ، والكلام فيها أيضاً في موردين :
الأول ما إذا كان الخاصان متوافقين ، كما إذا ورد اكرم العلماء ، ثم ورد لا تكرم الفساق من العلماء ، ثم ورد لا تكرم النحويين.
الثاني ، ما إذا كان الخاصان مختلفين ، مثل ما إذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودليل آخر على حرمة اكرام النحويين ، ودليل ثالث على استحباب اكرام الصرفيين.
اما المورد الأول : فمورد الاجتماع ، وهو النحوي الفاسق لا يجب اكرامه بمقتضى الخاصين فيخصص به العام ويكون النسبة بين الخاصين في موردى الافتراق هو التباين فيعامل حينئذ معاملة التباين الذي مر آنفا.
واما المورد الثاني : فيخصص العام في مجمع التصادق ، وهو النحوي الصرفى ويحكم بعدم وجوب اكرامه ، واما انه هل يستحب أو يحرم فيرجع فيه إلى ما يقتضيه القواعد بين العامين من وجه.
وحينئذٍ فعلى المختار في العامين من وجه من الرجوع إلى الأخبار العلاجية فهو.
وعلى القول بالتساقط يسقطان ، معا ، ويرجع فيه إلى العام ، ولاوجه لدعوى انهما يسقطان عن الحجية بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي لا الإلتزامي : لما تقدم من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية أيضاً فراجع.
واما في موردي الافتراق فيجري فيهما ما ذكرناه في الصورة الأولى.