وأجاب عنه صاحب الكفاية (١) في مبحث العام والخاص ، بما هو ، وايراد المحقق النائيني (ره) (٢) ، وإيرادنا عليهما ، مذكورة في ذلك المبحث مفصلا فراجع.
والحق في الجواب انه ربما تكون المصلحة في تأخير البيان مع القاء الحجة على خلاف الواقع أو المفسدة في تقديمه ، وفي مثل ذلك لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة : إذ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يكون من جهة قبح تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة ، ومع وجود المصلحة في التاخير أو المفسدة في التقديم لا يكون ذلك قبيحا.
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٣) في المقام وحاصله ان دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام ، إنما هو بالإطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً.
وملخص القول في المقام بالبحث في موردين :
١ ـ في ان بقاء الحكم في عمود الزمان وعدم نسخه لاى شيء يكون ، هل هو الإطلاق ، أو العموم ، أو الاستصحاب ، أو الأدلة الخارجية غير دليل الحكم من قبيل ما دل على ان حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة (٤).
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٣٧.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٥٠٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٩٦ وما بعدها.
(٣) كفاية الأصول ص ٤٥١.
(٤) بصائر الدرجات ص ١٤٨ ح ٧ / الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.