وقد يكون لاحدهما الأثر دون الآخر ، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل ، التوكيل في شراء الجارية.
اما القسم الأول : وهو ما إذا كان التنافي لعدم إمكان العمل بهما ، فحيث انه لا تعارض بينهما ، ولا تكاذب ، وإنما لا يجريان معا لعدم قدرة المكلف على امتثالهما ، فلا مناص عن الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم ، فان علم أهمية أحدهما أو احتمل ذلك ، يقدم ، وإلا فيتخير بينهما.
فان قيل ان الدليل الواحد كيف يكون احد مصاديقه اهم من الآخر ، والأهمية إنما تكون في المتيقن لا في المستصحب.
وبعبارة أخرى : عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد له ملاك واحد فلا يحتمل الاهمية.
قلنا : ان الاستصحاب تابع للمتيقن ، فكل ما كان المتيقن عليه يستصحب ، ويكون باقيا بعينه ، ولذا لو كان مستحبا يستصحب استحبابه ، ولا يحكم بالوجوب ، وكذا العكس.
وان شئت قلت : ان حكم الاستصحاب حكم طريقي ، لا نفسي منبعث عن مصلحة في نفس هذا العنوان.
واما القسم الثاني : فان كان أحدهما مسببا عن الآخر مع كون السببية غير شرعية ، فلا يقدم أحدهما على الآخر ، ويلحقه ما سنذكره في القسم الثالث.