بين الملاكين في التأثير ، فلا محالة يتساقطان : لان المنشأ للوجوب هي المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة ، كما ان منشأ الحرمة هي المفسدة غير المزاحمة بالمصلحة فمع وجودهما معا يسقطان ولا يؤثر شيء منهما في الالزام فيحكم بالاباحة.
واما في الصورة الثالثة : فيستكشف من العلم بعدم ثبوت المؤديين حتى بهذا العنوان ، ان المصلحتين الحادثتين بسبب قيام الامارتين بنحو لا يمكن استيفائهما معا ، فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين فيحكم بالتخيير.
واما في الصورة الرابعة : فان قلنا بان الحكم غير الالزامي حتى الاباحة ناشئ عن مصلحة مقتضية لجعله فلا محالة يقع التزاحم بين المقتضيين والنتيجة هو عدم الالزام.
وان قلنا بان الاباحة مثلا ناشئة عن عدم الاقتضاء فيكون مقتضى القاعدة الحكم بالالزام إذ لا يزاحم عدم المقتضي مع المقتضي.
ولكن الاظهر هو الأول إذ لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب ، وقامت الأمارة على الاستحباب يتبدل الوجوب إليه ، فيعلم من ذلك ان مقتضى الاستحباب الموجود بسبب قيام الأمارة إنما يكون مقتضيا لعدم الوجوب ، ولذا يمنع عن تأثير مقتضى الوجوب فيه ، وإلا لا يعقل مانعيته عن تأثيره كما لا يخفى.
وعليه فلو قامت الأمارة على وجوب شيء ، وامارة أخرى على استحبابه بما ان مقتضى الاستحباب له اثران :
أحدهما : الحد الضعيف الوجودي.