القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات
واما المقام
الثاني : وهو بيان مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الامارتين على القول بالسببية
، فالمشهور بين الأصحاب ، انه التخيير ، وملخص القول فيه ، انه بناءً على ما
اخترناه من انها تقتضي التخيير حتى بناءً على القول بالطريقية ، فالحكم بالتخيير
على هذا المسلك في غاية الوضوح.
واما على ما هو
المشهور من الحكم بالتساقط ، فيقع الكلام فيما يقتضيه الأصل على القول بالسببية في
الأمارات.
وملخص القول فيه ،
ان السببية في الأمارات تطلق على معان.
أحدها : انه مع
قطع النظر عن قيام الأمارة ، لا مصلحة ، ولا مفسدة ، ولا حكم ، في الواقع ، وإنما
الملاك والحكم تابعان لقيام الأمارة ومع قطع النظر عنها لا حكم في الواقع وهو
منسوب إلى الاشاعرة.
ثانيها : ما نسب
إلى المعتزلة وهو ان قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سبب لحدوث مصلحة ، أو
مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية (على فرض وجودها) المقتضية
لجعل الوجوب أو الحرمة ، وجامع القسمين كون مؤديات الأمارات أحكام واقعية وليست
وراءها أحكام ، وهذان القسمان من التصويب الباطل عندنا بالاجماع.
ثالثها : اقتضاء
الأمارة بقيامها على وجوب فعل أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى يقتضي
وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن