الثاني : ما ذكره الشهيد الثاني (ره) (١) وغيره ، وهو ان الأصل في الدليلين الاعمال فيجب الجمع بينهما مهما امكن لاستحالة الترجيح بلا مرجح ، بيانه : ان الأمر يدور بين أمور ثلاثة ، اما طرحهما ، أو الاخذ باحدهما وطرح الآخر ، أو العمل بهما ، والاول مخالف للأصل الثابت بالدليل ، والثاني مخالف للعقل ، فيتعين الثالث.
وفيه : ان الطرح ليس مخالفا للأصل كما مر في تقريب القول بالتساقط فانه ان بنى عليه فإنما يلتزم بتخصيص دليل الحجية فلا يلزم مخالفة الأصل ، مع ان الالتزام بالتخيير بالنحو الذي نبينه شق رابع لا محذور فيه.
اضف إليه ان العمل بهما في تمام مدلولهما غير ممكن ، وبكل منهما في بعض مدلوله يحتاج إلى دليل آخر مفقود.
الثالث : ما عن العلامة (ره) في النهاية (٢) : وهو ان دلالة اللفظ على تمام معناه اصلية وعلى جزئه تبعية ، واهمال الثاني على تقدير الجمع ، أولى من اهمال الأول اللازم على تقدير الطرح.
وفيه : أولا : انه مجرد استحسان لا يصلح مدركا للحكم الشرعي.
وثانيا : انه من الجمع بين المتعارضين يلزم إلغاء أصالة الظهور في كل منهما
__________________
(١) راجع تمهيد القواعد ص ٢٨٣ قاعدة ٩٧. وقد أشار إلى أن الأصل في الدليلين الإعمال في غير موضع كما في المطلق والمقيد والعام والخاص انظر ص ٢٠٩ قاعدة ٧٥ وقاعدة ٨٣ ص ٢٢٣ وقاعدة ٨٤ ص ٢٢٧ ، نشر : مكتب الاعلام الاسلامي.
(٢) حكاه عنه الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد ج ٤ ص ١٥.